Skip to content

ضعيف سنن النسائي ١٩ - باب طلاق العبد

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٢٣

قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر.

١٦ - باب تأويل قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾

٢٢٣ - ٣٤٢٠ أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي المَوْصِلِيُّ، قال: حدثنا مَخْلَد عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:

أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا.

قال: كذبت ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية:

﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (١) عليك أغلظ الكفَّارة، عتق رقبة.

(ضعيف الإسناد، وهو في (ق) مختصر دون قوله: "عليك أغلظ .. " - الإرواء ٢٠٨٨).

١٩ - باب طلاق العبد

٢٢٤ - ٣٤٢٧ أخبرنا عمرو بن علي، قال: سمعت يحيى قال: حدثنا علي بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن مُعَتِّب: أن أبا حسن -مولى بني نوفل- أخبره، قال:

كنت أنا وامرأتي مملوكين، فطلقتها تطليقتين، ثم أُعتِقنا جميعًا.

فسألت ابن عباس، فقال: