Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١١٩

جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه.

(شاذ - انظر ما قبله).

٢١٢ - ٣٢٧٤ أخبرنا أحمد بن نصر، قال: حدثنا عبيد الله - وهو ابن موسى -، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس:

أن رسول الله ﷺ: تزوج ميمونة، وهو محرم.

(شاذ - انظر ما قبله).

٥٦ - باب حق الرضاع وحرمته

٢١٣ - ٣٣٢٩ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى عن هشام، قال: وحدثني أبي، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت:

يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟، قال:

"غُرَّةُ عَبْدٍ أوْ أَمَةٍ".

(ضعيف - الترمذي ١١٦٩) (١).

٦٧ - باب التزويج على نواة من ذهب

٢١٤ - ٣٣٥٢ أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب.

(ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: سمعت حجاجًا يقول: قال ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو:

أن النبي ﷺ قال:

"أيُّمَا امْرأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أوْ حِبَاءٍ، أوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أوْ أُخْتُهُ".