Skip to content

ضعيف سنن النسائي ٨١ - باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ١٠٠

٥٦ - باب العمل في الإهلال

١٧٥ - ٢٧٥٤ أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد السلام عن خُصَيْفٍ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:

أن رسول الله ﷺ: أَهَلَّ في دُبُرِ الصلاة.

(ضعيف - ضعيف أبي داود ٣١٢) (١).

١٧٦ - ٢٧٥٥ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر، قال: حدثنا أشعث عن الحسن، عن أنس:

أن رسول الله ﷺ صلى الظهر بالبيداء، ثم ركب وصعد جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر.

(ضعيف - مضى ١٢٧) (٢).

٧٧ - باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي

١٧٧ - ٢٨٠٨ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد العزيز - وهو الدَّراوَرْدِي -، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه، قال: قلت:

يا رسول الله! أَفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصة، أم للناس عامة؟ قال:

"بَلْ لَنَا خَاصَةً".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٩٨٤) (٣).

٨١ - باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال

١٧٨ - ٢٨٢٧ أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب - وهو ابن عبد