Skip to content

ضعيف سنن النسائي ١٤ - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده

ضعيف سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٩٥

١٦٦ - ٢٦٤٠ أخبرنا مجاهد بن موسى، عن هُشَيْمٍ، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس:

أن رجلًا سأل النبي ﷺ: أن أبي أدركه الحجُّ، وهو شيخ كبير، لا يثبت على راحلته، فإن شددته خشيت أن يموت، أفأحُجُّ عنه؟ قال:

"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَيْتَهُ، أَكَانَ مُجْزِئًا؟ " قال: نعم! قال:

"فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ".

(شاذ، أو منكر - بذكر الرجل، والمحفوظ: أنَّ السائل امرأة كما تقدم قبل بابين (١) ويأتي بعده).

لم يعد الحافظ هذا شذوذًا ولا نكارة وانظر كيف جمع بين الروايات المختلفة في ذلك (الفتح ٤/ ٦٨).

١٣ - باب حج الرجل عن المرأة

١٦٧ - ٢٦٤٣ أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا يزيد - وهو ابن هارون -، قال: أنبأنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس:

أنه كان رديف النبي ﷺ، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله! إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها، فقال رسول الله ﷺ:

"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " قال: نعم! قال:

"فحُجَّ عَنْ أُمِّكَ".

(شاذ - مضى ١١٨ [١٦٥/ ٢٦٣٩ و ١٦٦/ ٢٦٤٠]).

١٤ - باب ما يستحب أن يحج عن الرجل أكبر ولده

١٦٨ - ٢٦٤٤ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقِي، قال: حدثنا عبد الرحمن،