أولًا: عمدة القائلين (١) بمنع المشي بين القبور بالنعال ما رواه خَالِد بْن سُمَيْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، بَشِيرِ (٢) رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَمْشِي فِي نَعْلَيْنِ بَيْنَ الْقُبُورِ، فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السَّبْتِيَّتَيْنِ، أَلْقِهِمَا» (٣). ومداره على خالد بن سمير روى عنه الأسود بن شيبان ووثقه النسائي والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات وقال أحمد كما في «شرح