Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حكم الصلاة في المقابر

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٣/ ٥٨

حُكْم الصلاة في المقابر

• قال ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (٧٧٨٤): حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: الْقَبْرُ أَمَامَكَ! فَنَهَانِي.

• رواه عن أنس أربعة:

١ - حُمَيْد، أخرجه ابن أبي شيبة (٧٧٨٣).

٢ - ثابت البُنَاني، وعنه مَعْمَر كما عند عبد الرزاق (١٥٨١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٧٦٦) وتابعه حماد بن زيد بسند نازل، كما في «التغليق» (٢/ ٢٢٩).

٣ - الحسن البصري، واختُلف عليه:

فرواه كالجماعة منصور وابن عون. أخرجه ابن أبي شيبة.

وخالفهما حفص بن غِيَاث عن الأشعث، فرَفَعه.

وخَطَّأ البخاري فيه حفصًا، وصَوَّب الوقف على أنس ﵁.

٤ - حُجَيَّة، أخرجه ابن أبي شيبة.

والأثر بهذه الطرق ثابت لا ريب فيه، لكن لفظ: «ولم يأمره بالإعادة» من كلام البخاري، وقد يظنه المُطالِع أنه من قول الراوي.

وورد في رواية حُميد: «لم أشعر بالقبر».

• تنبيه: جمهور العلماء على كراهة الصلاة في المقابر والمساجد التي بها قبر، خلافًا للمشهور من مذهب أحمد فإنه يقول بالبطلان.