سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٣/ ٢٤
تغسيل الرجل زوجته والعكس
• أما تغسيل المرأة زوجها فإجماع نقله ابن المنذر «الإجماع» (ص/ ٤٤) وابن عبد البر في «الاستذكار» (٨/ ١٩٨) لأنها ما زالت في عدة الزوجية.
وفي الباب قول عَائِشَةَ ﵂ قالت: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ إِلَّا نِسَاؤُهُ» (١). وتغسيل أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق ﵄ ورد من طرق مرسلة يصح بها (٢).
• أما تغسيل الرجل زوجته فجوزه الجمهور (٣) من المالكية كما في «المدونة» (١/ ٢٦٠) والشافعية كما في «المجموع» (٥/ ١٣٥) والصحيح من مذهب الحنابلة كما في «الإنصاف» (٢/ ٤٧٩) للمرداوي. والظاهرية كما في