سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٢/ ٤٤٧
تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ
الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ» أخرجه مسلم (٨٣١) والمرجوح عند الشافعية كما في «روضة الطالبين» (١/ ١٩٤) والصحيح عند الحنابلة «كشاف القناع» (١/ ٤٥٠).
٢ - تخصيص عموم النهي عن الصلاة في هذا الوقت واستحباب الصلاة فيه وهو عمل أهل المدينة وهو مذهب المالكية «المفهم» (٢/ ٤٦٢). والأصح لدي الشافعية كما في «روضة الطالبين» (١/ ١٩٤) وهو قول أبي يوسف من الحنفية «البناية» (٢/ ٦٢) وهو جه عند الحنابلة كما في «الإنصاف» (٢/ ٢٠١) للمرداوي.
الباحث/ حمزة بن عبد المقصود الكردي بتاريخ الأربعاء ١٩ ذي القعدة ١٤٤٢ موافق ٣٠/ ٦/ ٢٠٢١ م.