سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم
• لعموم حديث ابن عباس: أخرجه مسلم رقم (٦٨٨) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ، إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: «رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ».
• وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَعُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ (١).
قال النووي في «المجموع» (٤/ ٣٥٧):
قد ذكرنا أن مذهبنا أن المسافر إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الإتمام، سواء أَدْرَك معه ركعة أم دونها.
وبهذا قال أبو حنيفة (٢) والأكثرون، حكاه الشيخ أبو حامد عن عامة العلماء،