سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
صفة البصر أثناء التشهد
• قال الإمام أحمد (١) في «مسنده» رقم (١٦١٠٠): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.
وخَالَف يحيى بن سعيد: الجماعة: الليث بن سعد، وأبو خالد الأحمر، كما عند الإمام مسلم (١١٣) وسليمان بن بلال وروح بن القاسم وزياد بن سعد وزيد بن حباب.
وتابع الجماعة متابعة قاصرة ثلاثة:
١ - عثمان بن حكيم أخرجه مسلم (٥٧٩).
٢ - مخرمة بن بكير أخرجه النسائي في «الكبرى» (٧٤٩).
٣ - عمرو بن دينار أخرجه البزار (٢٢٠٤) وأبو عوانة (٢٠١٦).
• الخلاصة: كَتَب شيخنا بتاريخ (٢٤) جُمادَى الآخِرة (١٤٤١ هـ) الموافق (١٨/ ٢/ ٢٠٢٠ م) مع الباحث/ خالد بن صالح، عن الزيادة: الظاهر عدم ثبوتها لأمرين: