Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حكم الجماعة الثانية لمن تخلف لعذر عن مسجد له إمام راتب

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٢/ ١٩٨

حكم الجماعة الثانية لمن تخلف لعذر عن مسجد له إمام راتب

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأول: جواز إقامة الجماعة الثانية في المسجد وبه قالت الحنابلة وابن حزم ونقله ابن عبد البر عن الجمهور (١).

ومن أدلتهم:

١ - عموم ما سبق في فضل صلاة الجماعة من الكتاب وصحيح السنة.

٢ - ومن الأدلة الخاصة حديث أَبِي سَعِيدٍ ﵁، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ وَصَلَّى مَعَهُ (٢).

٣ - وفي المسألة آثار منها ما علقه البخاري ووصله أبو يعلى (٤٣٦٩ - ٤٣٥٥) - حَدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثنا حَمَّادٌ، عَنِ الجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: