Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية من طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٢/ ٨٦

مَنْ طهرت بعد العصر أو بعد العشاء عليها العصر أو العشاء بالإجماع

(١)

• وقد اختلفوا في قضاء الظهر والمغرب:

فالجمهور (٢) على أن عليها الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء.

واستدلوا بأثر عبد الرحمن بن عوف، الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «مُصنَّفه» رقم (٧٢٨٢): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ مَوْلًى لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعَتْه يَقُولُ: إذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

وعِلته مولى لعبد الرحمن، وهو مجهول.