سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
التيمن في أعضاء الوضوء
• قال ابن المنذر في «الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف» (٣٧٢): حَدَّثَنَا عَلَّانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ - أَوْ: بِأَيَامِنِكُمْ -».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى فِي وُضُوئِهِ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ الْمُتَوَضِّئُ إِذَا أَرَادَ اتِّبَاعَ السُّنَّةِ.
خالف زهيرًا شعبةُ، فجَعَله من فعله ﷺ.
وخالف زهيرًا أيصًا أبو معاوية فأوقفه، كما عند ابن أبي شيبة (٨/ ٣٠٤).
وذَكَر الدارقطني الخلاف في «العلل» رقم (٩٣٣) ولم يُرجِّح.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث سيد بن بيومي، بتاريخ (٩) ربيع الآخِر (١٤٤٣ هـ) الموافق (١٤/ ١١/ ٢٠٢١ م): الصحيح بلفظ الفعل، مع اختلاف في رفعه ووقفه.