سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ١/ ٤٠١
كتاب الطهارة
كراهة ابن عمر وابن عمرو التطهر بماء البحر
• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ (١).
وتابعه على هذا الرأي بل أشد - عبدُ الله بن عمرو ﵄ قال: مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا جَنَابَةٍ، إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، ثُمَّ مَاءً، ثُمَّ نَارًا (٢).
وفي وجهٍ ضعيف من قول أبي هريرة ﵁ (٣).
• بيان: لعله لم يبلغهما رواية أبي هريرة في جواز التطهر بماء البحر، فعن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ