Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ١/ ٤٠١

كتاب الطهارة

كراهة ابن عمر وابن عمرو التطهر بماء البحر

• عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَرَ يَقُولُ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْوُضُوءِ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ (١).

وتابعه على هذا الرأي بل أشد - عبدُ الله بن عمرو ﵄ قال: مَاءُ الْبَحْرِ لَا يُجْزِئُ مِنْ وُضُوءٍ وَلَا جَنَابَةٍ، إِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارًا، ثُمَّ مَاءً، ثُمَّ نَارًا (٢).

وفي وجهٍ ضعيف من قول أبي هريرة ﵁ (٣).

• بيان: لعله لم يبلغهما رواية أبي هريرة في جواز التطهر بماء البحر، فعن أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ