Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية الرحلة في المسألة النازلة

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ١/ ٣٧٨

الرحلة في المسألة النازلة

• أخرج البخاري (٨٨): عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ (١) فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي! فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟» فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

• قال ابن بَطَّال في «شرح صحيح البخارى» (٦/ ١٩٥): قد قام دليل التحريم بقول المرأة أنها أرضعتهما، لكنه لم يكن قاطعًا ولا قويًّا؛ لإجماع العلماء أن شهادة امرأة واحدة لا تجوز في مثل ذلك، لكن أشار عليه رسول الله ﷺ بالأحوط.

الباحث هاني الدميري. بتاريخ (١٢) رجب (١٤٤١ هـ) الموافق (٧/ ٣/ ٢٠٢٠ م).