Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية نفقة المتوفى عنها زوجها

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٨/ ٢٦٤

نفقة المُتوفَّى عنها زوجها

(١)

• أولًا- إن كانت غير حامل، فالإجماع على أن لا نفقة لها (٢).

• ثانيًا- إن كانت حاملًا، فالجمهور- من الأحناف كما في «المبسوط» (٥/ ٢٠٣)، والمالكية كما في «المُدوَّنة» (٢/ ٥١)، والشافعية كما في «الأُم» (٤/ ١٠٤)، والحنابلة كما في «الإنصاف» (٩/ ٣٦٨) - أَنْ لا نفقة لها كذلك، خلافًا لابن عمر ﵄، أن لها النفقة (٣).