Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عجزه عن النفقة؟

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٨/ ٢٦٠

هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عَجْزه عن النفقة؟

ذهب الجمهور (١) من الحنفية في «المبسوط» (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٨)، والشافعية في «الحاوي الكبير» (١١/ ١٠٨٧) والحنابلة في «المغني» (٨/ ١٦٩) إلى وجوبها.

خلافًا للإمام مالك، كما في «التفريع» (٢/ ٦٣) فقال: إنها لا تجب على الأُم بحال.

• ومن أدلتهم:

أولًا- العمومات، ومنها آية الرضاع في البقرة (٢٣٣)،

فلما أوجب على الأُم ما عَجَز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عَجَز عنه من النفقة.

ثانيًا- القياس، فلما تَحَمَّل الولد نفقة أبويه وجب أن يَتحمل الأبوان نفقته.

ثالثًا- أن الأُم أحد الوالدين، فأَشْبَهَتِ الأب.

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي، بتاريخ (٢٩)