سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٨/ ٢٦٠
هل تجب نفقة الأولاد على أمهم عند موت الأب أو عَجْزه عن النفقة؟
ذهب الجمهور (١) من الحنفية في «المبسوط» (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٨)، والشافعية في «الحاوي الكبير» (١١/ ١٠٨٧) والحنابلة في «المغني» (٨/ ١٦٩) إلى وجوبها.
خلافًا للإمام مالك، كما في «التفريع» (٢/ ٦٣) فقال: إنها لا تجب على الأُم بحال.
• ومن أدلتهم:
أولًا- العمومات، ومنها آية الرضاع في البقرة (٢٣٣)،
فلما أوجب على الأُم ما عَجَز عنه الأب من الرضاع، وجب عليها ما عَجَز عنه من النفقة.
ثانيًا- القياس، فلما تَحَمَّل الولد نفقة أبويه وجب أن يَتحمل الأبوان نفقته.
ثالثًا- أن الأُم أحد الوالدين، فأَشْبَهَتِ الأب.
• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: محمود السجاعي، بتاريخ (٢٩)