سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٨/ ١٦٧
كتاب الشركة
مشاركة أهل الكتاب في التجارة وغيرها
ورد في تجويزها:
١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﵁، قَالَ: " أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ اليَهُودَ: أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا " (١).
٢ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (٢).
استدل من عموم رهن الدرع على جواز المشاركة.
٣ - وتجويز الزواج من أهل الكتاب نوع من المشاركة.
ومنع الأحناف نوعًا من الشركة: وهي شركة المفاوضة لأن من شرطها التساوي في التصرف انظر «بدائع الصنائع» (٦/ ٦٣). واشترط المالكية: ألا يغيب الكافر في شيء من العمل عن المسلم كما في «مواهب الجليل» (٥/ ١١٨). واشترط الإمام أحمد: أن المسلم هو الذي يلي العمل انظر: «المغني» (٥/ ٣).