سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
كتاب الوضوء
حكم المولاة في الوضوء
وردت فيها أخبار، منها:
١ - ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»، رقم (١٥٤٩٥) قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ، قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ.
تابع إبراهيمَ حيوةُ، أخرجه أبو داود في «سننه»، رقم (١٧٥)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ١٣٥) وقال: كَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ (١).
• والخلاصة: اختلف العلماء في قبول هذا الخبر ورده، وأنا مع من قبله وصححه:
قال الإمام أحمد: إسناده جيد.