سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
حكم من جلس وسط الحلقة
قال الإمام أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٢٦٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ فِي الَّذِي يَقْعُدُ فِي وَسْطِ الْحَلْقَةِ قَالَ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.
تابع شعبةَ همامٌ -هو ابن يحيى- (٢)، أخرجه الطيالسي (٣٤٧)، وسعيدُ بن أبي عروبة، أخرجه البزار (٢٩٧٥) (٣) وأبانٌ -هو ابن يزيدٍ العطارُ-، أخرجه البيهقي (٥٩٠٧).
وقال شعبة كما عند أحمد عقب الخبر في «مسنده» (٣٨/ ٣٩٤): لَمْ يُدْرِكْ أَبُو مِجْلَزٍ حُذَيْفَةَ ا هـ. وكذا قال ابن معين.
وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ٣٣٢): يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَرَفَ مِنْهُ نِفَاقًا، وَأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ؛ قَصْدًا إِلَى تَرْكِ الْحِشْمَةِ، وَقِلَّةِ الْمُبَالِاةِ بِأَهْلِ الْحَلْقَةِ.