سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
كتاب الوصايا
• قال الإمام البخاري رقم (٢٧٣٨): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
وتابع مالكًا: عبد الله بن عون، ويونس بن يزيد، وجويرية بن أسماء، وأسامة بن زيد الليثي، وعُبيد الله بن عمر من رواية الجماعة - ابن نُمير، ومحمد بن عُبيد، ويحيى بن سعيد الأموي، وفُضَيْل بن عِيَاض وآخرين - عنه، أخرجه مسلم (١٦٢٧) وأحمد (٥٥١٣) وغيرهما.
ورواه يحيى القطان واختُلف عليه:
فرواه عنه الإمام أحمد ومُسَدَّد كلفظ الجماعة السابق في البخاري.
وخالفهما محمد بن المُثَنَّى، فرواه بلفظ: «لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ» أخرجه الإمام مسلم، رقم (١٦٢٧): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ».
- وخالف الجماعةَ عن نافع أيوبُ، فرواه عنه كرواية محمد بن المُثَنَّى، أخرجه مسلم (١٦٢٧) وأحمد (٥١١٨).