Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حد الثيب الزاني، هل الرجم؟ أو الرجم والجلد؟

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٥/ ١٤٥

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ!

فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ.

فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُجِمَا.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ (١) عَلَى المَرْأَةِ، يَقِيهَا الحِجَارَةَ (٢).

ثانيًا - الاقتصار في زمنه ﷺ على رجم الثيب -أي المحصنة بالزواج وقد زلت بالزنا عياذا بالله:

١ - قصة ماعز ﵁، وفيها: «فعند ذلك أَمَر برجمه».

٢ - قصة الغامدية ﵂ في «صحيح مسلم» رقم (١٦٩٥) وفيها: «أَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا» (٣).