Skip to content

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية حكم استظلال المحرم

سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية

أبو أويس الكردي

Printed page ٣/ ٣٤٢

الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ» (١).

• ومن الإجماع ما نقله ابن عبد البر: أَجْمَعُوا أَنَّ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْخِبَاءَ وَالْفُسْطَاطَ، وَإِنْ نَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ أَنْ يَرْمِيَ عَلَيْهَا ثَوْبًا (٢).

• وما صح من الموقوف أثر عمر وعثمان وعائشة ﵃:

١ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ، فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْطَرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ، قُلْتُ لَهُ، أَوْ قِيلَ لَهُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَظِلُّ؟ قَالَ: كَانَ يَطْرَحُ النِّطَعَ (٣) عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَسْتَظِلَّ بِهِ (٤).

٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: «صَحِبْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي الْحَجِّ، فَمَا رَأَيْتُهُ مُضْرِبًا فُسْطَاطًا حَتَّى رَجَعَ» (٥).