سلسلة الفوائد الحديثية والفقهية
Printed page ٣/ ١٤٢
باب التعزير بالمال
• حَدِيثُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ بِنْتُ لَبُونٍ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ (١) عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَيْسَ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ».
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ (١٩٥٣٦)، وَأَبُو دَاوُدَ (١٥٧٥)، وَالنَّسَائِيُّ (٢٤٤٩)، وَالْحَاكِمُ (١/ ٣٩٧)، وَالْبَيْهَقِيُّ (٤/ ١٠٤) مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
• الخلاصة: أن ظاهر هذا السند الحُسْن. وكذا قال ابن المديني، كما في «تهذيب السُّنن» (٤/ ٤٣٥)، وابن حجر (٢)، كما في «الكافي الشافي» (ص ٢٢١) وقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ مَنْ دونَ بَهْزٍ ثِقَةً.