Printed page ١/ ١١٨
الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته ﷺ
...
الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي حكم إشارته وكتابته ﷺ
الْإِشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ، كَإِشَارَتِهِ ﷺ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ إِلَى أَيَّامِ الشَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَبَضَ فِي الثَّالِثَةِ وَاحِدَةً مِنْ أَصَابِعِهِ١، وككتابته ﷺ إِلَى عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ٢ وَنَحْوِهَا، وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ السُّنَّةِ ومما تقوم به الحجة.