Skip to content

الموسوعة الفقهية الكويتية الحكم الإجمالي:

الموسوعة الفقهية الكويتية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٢/ ١٠٠

الأَْقْرَاءِ. وَلاَ تَرِدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَلاَ عَلَى الأَْصَحِّ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعِدَّةَ عِنْدَهُمْ بِالْحَيْضِ لاَ بِالأَْطْهَارِ.

احْتِيَاطٌ

التَّعْرِيفُ:

١ - مِنْ مَعَانِي الاِحْتِيَاطِ لُغَةً: الأَْخْذُ فِي الأُْمُورِ بِالأَْحْزَمِ وَالأَْوْثَقِ، وَبِمَعْنَى الْمُحَاذَرَةِ، وَمِنْهُ الْقَوْل السَّائِرُ: أَوْسَطُ الرَّأْيِ الاِحْتِيَاطُ، وَبِمَعْنَى الاِحْتِرَازِ مِنَ الْخَطَأِ وَاتِّقَائِهِ (١) .

وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ الاِحْتِيَاطَ بِهَذِهِ الْمَعَانِي كَذَلِكَ. أَمَّا الْوَرَعُ فَهُوَ اجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ (٢) .

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

٢ - كَثِيرٌ مِنَ الأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ تَثْبُتُ لأَِجَل الاِحْتِيَاطِ، فَمَنْ نَسِيَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مِنْ يَوْمَيْنِ لاَ يَدْرِي أَيَّ الْيَوْمَيْنِ أَسْبَقَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الظُّهْرَ فِي أَحَدِ الاِحْتِمَالاَتِ، وَالْبَاعِثُ عَلَى ذَلِكَ الاِحْتِيَاطُ. وَلِتَعَارُضِ الاِحْتِيَاطِ مَعَ أَصْل بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ، وَمَعَ