Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٣٣

وأخذ ماله، فلا معنى للوصية له.١

٣- ولأن المسلم والذمي من أهل دار الإسلام، أما الحربي فهو من أهل دار الحرب، فاختلف الدار بينهما، وباختلافها تنقطع العصمة والموالاة، والوصية مبناها على ذلك فلا يصح.٢

٤- ولأن الحربي في داره كالميت في حقنا، والوصية للميت باطلة.٣

ثانيا: أدلة المجيزين الوصية للحربي: استدلوا بالسنة، والقياس.

أ- دليلهم من السنة:

١- بحديث ابن عمر ﵄ رأى عمر حلة٤ على رجل تباع فقال للنبي ﷺ ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة وإذا جاءت الوفد، فقال: "إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، فأتي رسول الله ﷺ منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة فقال عمر: كيف