Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٤٣٠

بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي ﷺ.١

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها٢.

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.

وهو مروي عن سفيان الثوري.٣

وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.٤