اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
Printed page ٢/ ٣٣١
على خلقه من الحدود"١، وقال أيضا: "قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه"٢
وهذا القول قال به الإمام الأوزاعي في غير حد السرقة.
فقال ﵀: "من تأخر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار، أقام الحدود في عسكره، غير القطع حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع"٣
أي: حتى يرجع إلى دار الإسلام، فإذا رجع أقام حد السرقة.
القول الثالث: لا تقام الحدود على المسلمين والذميين في دار الحرب، وإنما تؤخر إقامتها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.
وهو قول إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد القطع.٤