Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٣١

على خلقه من الحدود"١، وقال أيضا: "قد أقام رسول الله ﷺ الحد بالمدينة والشرك قريب، وفيها شرك كثير موادعون، وضرب الشارب بحنين والشرك قريب منه"٢

وهذا القول قال به الإمام الأوزاعي في غير حد السرقة.

فقال ﵀: "من تأخر على جيش وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار، أقام الحدود في عسكره، غير القطع حتى يقفل من الدرب، فإذا قفل قطع"٣

أي: حتى يرجع إلى دار الإسلام، فإذا رجع أقام حد السرقة.

القول الثالث: لا تقام الحدود على المسلمين والذميين في دار الحرب، وإنما تؤخر إقامتها حتى الرجوع إلى دار الإسلام.

وهو قول إسحاق بن راهويه وفقهاء الحنابلة والأوزاعي في حد القطع.٤