Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الأول: أثره في جرائم القصاص في دار الكفر

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٠٩

٣- أن القصاص لم يشرع إلا لحكمة الحياة، قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ ١، والحاجة إلى الأحياء عند قصد القتل لعداوة حاملة عليه، ولا يكون ذلك إلا عند المخالطة ولم توجد هنا.٢

٤- أن المسلم المقيم في دار الحرب يكثر من سواد الكفار، ويقوي من شأنهم، فهو وإن لم يكن منهم دينا فهو منهم دارا، وهذا يورث الشبهة في عصمته.٣

٥- لأن الاستيفاء متعذر في دار الحرب إلا بالمنعة، والمنعة منعدمة.٤

ثانيا: أدلة الجمهور القائلين بوجوب القصاص على المسلم القاتل في دار الحرب:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.

أ- دليلهم من الكتاب:

عموم الآيات التي دلت على وجوب القصاص على القاتل في كل مكان، في دار الحرب أو في دار الإسلام.٥