وتحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم محل إجماع بين العلماء.١
وكذلك يحرم زواج الكافر بالمسلمة مطلقاً سواء كان كتابياً أم غيره٢.
أما زواج المسلم بالكتابية فقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى جوازه٣، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ٤
ولما ورد عن كثير من الصحابة ﵃ أنهم تزوجوا بالكتابيات وأباحوا الزواج بهن٥ إلا ما آثر عن ابن عمر ﵄