اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية
١- أن المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم له منها عند الجمهور كما في حديث أبان ﵁ أن النبي ﷺ لم يقسم له ولأصحابه من الغنيمة لأنهم لم يشهدوا الغزوة١، والغنيمة لمن شهد الوقعة كما قال عمر ﵁.٢
ولأن الغنيمة تملك وتحرز بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب، وإذا ملكت وأحرزت لا حق لهم فيها. وقال الأحناف: المدد الذي يصل إلى دار الحرب بعد انتهاء القتال، يسهم له من الغنيمة لأنها لا تملك إلا بإحرازها في دار الإسلام.
٢- ومنها أنه إذا مات أحد الغانمين في دار الحرب يسهم له ويورث نصيبه عند الجمهور. ولا يسهم له ولا يورث نصيبه عند الأحناف.
٣- ومنها: أنه إذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة، يضمنه عند الجمهور وعند الحنفية لا يضمن.
٤- ومنها: أن الإمام إذا باع شيئا من الغنيمة بدون حاجة جاز له ذلك عند الجمهور، ولا يجوز عند الحنفية.
٥- ومنها: أن الإمام إذا قسم الغنائم في دار الحرب من غير اجتهاد جاز له ذلك عند الجمهور، وعند الحنفية لا يجوز.٣