Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ١٧٥

الأمم، لقوله ﷺ: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي" ثم ذكر منها إحلال الغنيمة وما أحل له فهو لأمته إلا ما خص به ﷺ.

أما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الغنيمة١. وقد اتفق العلماء على جواز قسمة الغنيمة في دار الإسلام.٢

وكذلك اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجتهد ويبيع الغنيمة أو يقسمها في دار الكفر الحربية إذا رأى أن المصلحة في ذلك.٣

واختلف الفقهاء في حكم تقسيم الغنائم في دار الكفر الحربية إلى قولين:

القول الأول: لا يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب.

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا محمد بن الحسن- فإنه قال: تكره القسمة، لكن الأفضل عنده ألا تقسم الغنيمة إلا في دار الإسلام، ولا تقسم في دار الحرب.