Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ١٢٥

الأوجه وابن حامد١ من الحنابلة.٢

القول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.

وهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.

وهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.٣

القول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.

وهو وجه للشافعية حسنه النووي.٤