Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٨٠

وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعكرمة والحسن البصري وعطاء وإسحاق.١

وهو قول فقهاء المالكية والشافعية الحنابلة.٢

إلا أنه روى عن الإمام أحمد أنه غلظ الدية على المسلم إذا كان القتل عمداً فتكون ديته مضاعفة أي ١٦٠٠ درهم.٣

وكذلك روي عن الحنابلة أنهم قالوا دية النساء على النصف من دية الرجال إذا كان القتل خطأ أما إذا كان القتل عمداً فهن كالرجال في تضعيف الدية أي ٨٠٠ درهم.٤

القول الثالث: دية المجوسي المعاهد وغيره من الكفار على النصف من دية المسلم وبه قال عمر بن عبد العزيز.٥