Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٦٠

فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.

ب - دليلهم من المأثور:

١- بما روى عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.١

٢- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم".٢

ج - دليلهم من المعقول:

من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.٣

قال الإمام الشافعي: "لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه".٤