Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٥٤

حتى كان صدراً من خلافة معاوية.١

٨- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ "دية كل ذي عهد ألف دينار".٢

فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.٣

٩- وبما ورى عن ابن عباس ﵂ قال: قال لما نزلت ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ﴾ قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلاً أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله ﷺ بينهم في الدية.٤

ثالثاً: دليلهم من المأثور:

١- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر ﵄ جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.٥