Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٣٤

عهده" لا تقدير فيها أصلاً لأنها لمجرد النهي عن قتل المعاهد.١

٢- ولأن قوله ﷺ ولا ذو عهد في عهده، كلام مبتدأ مستأنف أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهده، ولم يكن هناك عطف فلا حاجة إلى التقدير، ومما يدل على ذلك أنه قد ورد في بعض روايات الحديث الاقتصار على الجملة وهي قوله ﷺ "وأن لا يقتل مسلم بكافر". وهي من أقوى الروايات لأنها وردت في صحيح البخاري.٢

٣- وأيضاً لو سلمنا بان الجملة معطوفة فعدم التقدير أولى من التقدير فإن التقدير لا يصار إليه إلا للضرورة ولا ضرورة هنا٣

٤- وأيضاً لو حملنا لفظة الكافر في الحديث عل الكافر الحربي فقط لخلا الحديث من الفائدة فإن قتل الكافر الحربي عبادة، فكيف يعقل ورود النهي عن قتله به فعلم أن المراد النهي عن قتل المعاهد، لئلا يتوهم إباحة قتله بعد العلم بأن المسلم لا يقتل به.٤

ج - مناقشة أدلتهم من المأثور:

ما روى عن عثمان ﵁ قول صحابي لا حجة فيه، ولا يمكن أن يقوى على تخصيص عموم الكتاب والسنة.