Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٢٤

ب - دليلهم من السنة:

١- بما روى عن علي ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يقتل مسلم بكافر".١

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص صريح في أن المسلم لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمناً أو ذمياً أو غيرهما، لأن كلمة كافر عامة تشمل المعاهد وغيره، ولأنها نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم، فلفظ الكافر عام يشمل جميع الكفار المستأمنين وغيرهم.

حتى أن ابن المنذر قال: "لم يصح عن النبي ﷺ خبر يعارضه".٢

٢- وبما روى عن علي ﵁ أن الرسول قال: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده".٣

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث ظاهر الدلالة في أن المؤمن لا يقتل بالكافر أي كافر كان مستأمناً أو غيره.