Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية المبحث الأول: اختلاف الدار وأثره في وجوب القصاص

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ٢/ ٢٠

يقولون بقتل الذمي بالمستأمن، معه أنه لا مساواة بين المسلم والذمي، لا في الدين ولا في العصمة وعلى العكس فالمستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر، وفي العصمة فكل منهما معصوم الدم بالأمان. وهم أيضاً يقولون المستأمن كالذمي ما دام في دار الإسلام.

أما إذا كان الجاني على المستأمن مسلماً فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا جنى على المستأمن عمداً لا يجب عليه القصاص في النفس ولا في ما دونها.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وأكثر الحنفية.١

القول الثاني: المسلم إذا جنى على المستأمن في دار الإسلام فإنه يقتص منه في النفس وما دونها.

وهو قول بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف.٢