Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٤٢

حكم الجهاد في سبيل الله

اختلف العلماء في حكم الجهاد على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن جهاد الكفار في سبيل الله فرض كفاية.

بمعنى أنه إذا قام به من فيه كفاية من المسلمين سقط الحرج عن الباقين وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية - في الصحيح - والمالكية - في المشهور- والشافعية، والحنابلة، والظاهرية.١

القول الثاني:

أن جهاد الكفار فرض عين على كل مسلم مستطيع في كل زمان ومكان وهو قول سعيد بن المسيب، والمقداد بن الأسود، وأبي طلحة، وأبي أيوب الأنصاري وهو وجه عند الشافعية.٢