Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٥٢

وبهذا يتضح أن الأحاديث وردت عامة في جزيرة العرب وليس فيها ما يخص الحجاز فقط.

واستدلوا أيضاً بدليل من المعقول فقالوا: لا يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب تفضيلاً لأرض العرب على غيرها من الأراضي، وتطهيراً لها عن الأديان الباطلة والفاسدة، وكرامة لرسول الله ﷺ فإنها موضع ولادته ونشأته.١

ثانياً: أدلة الشافعية والحنابلة:

استدلوا بنفس الأحاديث المتقدمة وقالوا إن جزيرة العرب المراد بها في الأحاديث الحجاز خاصة.٢

قال الرملي في نهاية المحتاج: "ليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن عمر أجلاهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها".٣

وقال ابن مفلح: "المراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحداً من اليمن وتيماء ".٤

٢- وبقول النبي ﷺ لمعاذ بن جبل ﵁ عندما ما بعثه إلى اليمن: