Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٤٩

القول الثاني: يجوز للكافر استيطان جزيرة العرب ما عدا الحجاز خاصة.

فالحجاز لا يجوز للكفار الذميين أو المستأمنين استيطانه وسكناه، ويجوز لهم دخوله والإقامة فيه ثلاثة أيام للحاجة أما ما عداه من الجزيرة العربية فيجوز للكفار سكناه واستيطانه.

وهو قول الشافعية والحنابلة.١

قال الإمام الشافعي: "ولم أعلم أحداً أجلى أهل الذمة من اليمن، وقد كانت بها ذمة، وليست اليمن بحجاز فلا يجليهم أحداً من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن".٢

سبب الخلاف بين الفقهاء:

هو اختلافهم في مفهوم ومراد النبي ﷺ في الأحاديث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب" ٣، وقوله: "لا يجتمع دينان في جزيرة