Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٣٤٥

بإخراج الكفار منها في الأحاديث السابقة وهي الحجاز لأنها هي المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده.

وكذلك روى عن الإمام أحمد أنه قال: جزيرة العرب المدينة وما ولاها وهي مكة واليمامة١ وخيبر وينبع وفدك وقراها٢ وبالتأكيد أيضاً أنه يقصد بهذا التحديد الحجاز، لأن الجزيرة المنهي عن استيطانها في الأحاديث عنده هي الحجاز، وفي هذا يقول البهوتي بعد أن ذكر قول الإمام أحمد "يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به هو المدينة وماولاها".٣

أما ما قاله علماء اللغة والبلدان وغيرهم عن حدودها:

فقال الزبيدي: "اختلفوا في حدودها اختلافاً كثيراً كادت الأقوال تضطرب ويصادم بعضها بعضاً، فجزيرة العرب ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات".٤

وقال أبو عبيدة: "جزيرة العرب هي ما بين حفر أبي موسى٥، إلى