Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ٢٤٧

الفرع الثاني في القسم الثاني: دار الكفر غير الحربية - دار العهد -

العهد لغة: يطلق على الأمان، قال تعالى: ﴿لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ ١ أي أماني، وعلى الذمة تقول هذا في عهدي أي في ذمتي، والمعاهد الذمي، وعاهده أي أعطاه عهداً فهو معاهد ومعاهد.

ويطلق العهد على الموثق واليمين يحلف بها الرجل، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ ٢، وتقول على عهد الله وميثاقه، وتقول علي عهد الله لأفعلن كذا، ومنه ولي العهد لأنه ولي الميثاق.

ويطلق على الوفاء: قال تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ﴾ ٣ أي من وفاء.

وعلى الوصية، قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ﴾ .٤

ويقال عهد إلي في كذا أي أوصاني.

والعهد يطلق على كل ما عوهد الله عليه وكل ما كان بين العباد