Skip to content

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

عبد العزيز بن مبروك الأحمدي

Printed page ١/ ١٧٩

فأول الحقوق لأهل الذمة من قبل المسلمين الوفاء لهم بعهدهم.

٢- الحفاظ على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، وحمايتهم من أي اعتداء عليهم من قبل المسلمين أو من غيرهم.

فقد قال الرسول ﷺ: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً" ١

وقال ﷺ: "من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة".٢

قال عمر بن الخطاب ﵁: "أوصيكم بذمة الله وذمة رسوله ﷺ أن يوفى لهم عهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا إلا طاقتهم.٣

وقال علي ﵁: "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".٤

٣- منحهم الحرية في إقامة شعائر دينهم وعدم التعرض لكنائسهم وخمورهم إذا لم يظهروها فإذا أظهروها أريقت ولا ضمان فيها.

قال الماوردي: "لأهل الذمة حقان ببذل الجزية:

أحدهما: الكف عنهم.