فتح باب العناية بشرح النقاية
Printed page ١/ ٥٥٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المحتاج، فلا يتقدر وقتُ الأَداء فيه بوقت دون وقت، كالزكاة.
ولو فَرَّقَ شخصٌ صدقةَ فِطْرِهِ على مسكينين لم يجزئه نظراً لظاهر: «أغنوهم». وقال الكَرْخي: يُجزئه، وهو الصحيح لوجود الدفع إِلى المَصْرِف. ولو دفع جماعةٌ إِلى مِسكينٍ واحدٍ جاز على الصحيح، لأَنه بالنسبة إِلى كُلِّ مُعْطٍ مَصْرِفٌ. والله ﷾ أَعلم.