Skip to content

شرح بلوغ المرام - اللهيميد ما الجواب عن أدلة القول الثاني (يكفي مسح بعضه)؟

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٩١

•

ما الجواب عن أدلة القول الثاني (يكفي مسح بعضه)؟

أما الآية: فليست الباء للتبعيض وإنما هي للإلصاق.

وأما الحديث: فنقول أنه ورد مع العمامة، فلا يتم الاستدلال به، لأن المسح على بعض الرأس مع العمامة أو على العمامة هو مذهب أهل الحديث.

قال ابن القيم ﵀ في (زاد المعاد) (١/ ١٩٣): لَمْ يَصِحَّ عَنْهُ ﷺ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى مَسْحِ بَعْضِ رَأْسِهِ أَلْبَتَّةَ، وَلَكِنْ كَانَ إذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ أَكْمَلَ عَلَى الْعِمَامَةِ.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١/ ١٨٧): ولو مسح بناصيته فقط دون بقيَّة الرَّأس فإنَّه لا يجزئه؛ لقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم) المائدة/ ٦ ولم يقل (ببعض رؤوسكم).