Skip to content

شرح بلوغ المرام - اللهيميد هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

سليمان بن محمد اللهيميد

Printed page ١/ ٩٠

•

هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟

اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال:

القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس.

وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض.

ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم

وجه الدلالة: فكون النبي ﷺ مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي.

ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود.

وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح.

القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس.

وهذا مذهب مالك أحمد.

أ- لحديث الباب ( … بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه).

وجه الدلالة: أن فعل النبي ﷺ في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس.

ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي ﷺ، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس.

قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه ﷺ اقتصر على مسح بعض الرأس.

قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة.

ج- ولأن الله ﷾ ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس.

وهذا القول هو الصحيح.