Skip to content

فقه الهندسة المالية الإسلامية المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي

فقه الهندسة المالية الإسلامية

مرضي العنزي

Printed page ٣٣٤

المبحث الثاني: الاستصناع الموازي

المطلب الأول: تعريف الاستصناع الموازي

قبل تعريف مصطلح الاستصناع الموازي، نعرف الاستصناع أولًا.

فالاستصناع لغة: طلب الصنع، والصنع: الفعل (١)، قال ابن فارس: " الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد، وهو عمل الشيء صنعا" (٢)؛ يقال: اصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً (٣).

والاستصناع اصطلاحًا: "عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (٤).

ويعد الاستصناع عند الحنفية عقدًا مستقلًا له أحكامه الخاصة (٥)، أما المذاهب الفقهية الأخرى فالاستصناع داخل في عقد السلم، ولا يعدونه عقدًا مستقلًا (٦).

وقد سبق تعريف كلمة الموازي في المبحث السابق (٧).